66

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفًا بمجرد الإذن.
وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة.
الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعًا على بطلانه.
فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان (^١).
وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها:
١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب.
٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح.
وفي رواية: لا شيء بها.
٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد.
وقيل: لا عدة عليها.

(^١) المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.

1 / 70