Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٣٤١ - إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
٣٤٢ - الحرام نوعان: حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة فغيّر طعمه أو ريحه أو لونه: حرَّمه. وإن لم يغيره: ففيه نزاع. والثاني: الحرام لكسبه، كالمأخوذ غصباً، أو بعقد فاسد. فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بل إن أمكن قسمه قسم، ويأخذ كل قدر حقه.
٣٤٣ - المال إذا تعذر معرفة مالكه، صرف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء.
٣٤٤ - المجهول في الشريعة كالمعدوم، والمعجوز عنه، فإن الله قال: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (سورة البقرة، آية: ٢٨٦). إذا ثبتت هذه الأصول، فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب. فهذا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض. فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وأما إن كان المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة، جاز لي أن أستوفيه من ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون، فالمجهول كالمعدوم.
والأصل فيما بيد المسلم: أن يكون له ملكاً إن ادَّعى أنه ملكه، أو يكون وليًّاً عليه، كناظر الوقف ووليِّ اليتيم ووليٍّ بيت المال. أو يكون وكيلاً فيه. وما تصرف فيه المسلم أو الذِّمِّيَّ بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه. فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل والتبعة، إن كان فيه تبعة عليه.
٣٤٥ - والقاعدة الكلية في شرعنا: أن الدُّعاء إن كان واجباً أو مستحبّاً، فهو حسن يُثاب عليه الداعي. وإن كان محرماً كالعدوان في الدعاء، فإنه محرم ومعصية.
96