29

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة السادسة

نص القاعدة:

«العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟» (١).

التوضيح:

الحكم المبني على علة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أو يبقى الحكم ولو زالت علته.

وحكم المسألة أن العلة إن كانت منصوصا عليها من الشارع كما في قوله ﷺ: «... إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ ...» (٢)، أو كانت مجمعا عليها كتحريم الخمر للإسكار، ولم تكن في أمر تعبدي صرف؛ فإن الحكم يزول بزوالها ويبقى ببقائها، وإن كانت في أمر تعبدي صرف فقد تزول العلة ويبقى الحكم، كما في الرمل في الطواف، زال سببه، وهو كما قال عمر رضي الله عنه: إنما راءينا به المشركين (٣)، وبقي حكمه بالإجماع، فإن لم تكن العلة منصوصا ولا مجمعا عليها فزوال الحكم بزوالها محل اجتهاد، وهو ما بنيت عليه فروع هذه القاعدة الخلافية (٤).

(١) إيضاح المسالك ص ٦١، قاعدة ٦، والإسعاف بالطلب ص ٢٧.

(٢) مسلم حديث رقم: ١٩٧١ والمراد بالدافة من قدم من ضعفاء الأعراب إلى المدينة، نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليواسوا به هؤلاء الضعفاء.

(٣) البخاري حديث رقم ١٦٠٥، ومعنى راءينا: أريناهم بذلك أنا أقوياء. النهاية في غريب الحديث ١٧٧/٢.

(٤) انظر قواعد المقري ٤٧٨/٢.

28