71

Taqbīqāt qawāʿid al-fiqh ʿinda al-Mālikiyya min khilāl kitābay Iḍāḥ al-Masālik wa-sharḥ al-Minhāj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Publisher

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

القاعدة الخامسة عشرة

نص القاعدة:

«الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟» (١).

التوضيح:

إذا طلب الشارع من المكلف أمراً عند حصول سببه فهل يتكرر الطلب على المكلف بتكرر السبب في الوقت الواحد، أو يكتفي بفعل المأمور مرة واحدة للأسباب المتكررة، كمن سمع أكثر من مؤذن في وقت واحد هل يطالب بحكاية الجميع، أو يكتفي بحكاية واحد؟ خلاف على القاعدة، وأصل القاعدة (هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟) من القواعد الأصولية لا الفقهية، والمالكية يقولون إنه يفيد التكرار (٢).

وقد ورد الأمر في الشرع غير دال على التكرار كما في حديث الأقرع بن حابس عن النبي ﷺ: «... فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلٌ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ...» (٣)، وورد مفيداً للتكرار كما في قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٤) والمختار عند الأصوليين أن الأمر يقتضي طلب الماهية المطلقة، ولا يفيد التكرار ولا عدمه إلا بقرينة، كما في الحج في دلالته على المرة بقرينة،

(١) إيضاح المسالك ص ٧٤، قاعدة ١٦، والإسعاف بالطلب ص ٤٠.
(٢) انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ١٣٤٤/٣.
(٣) مسند أحمد ١٠١٩٩.
(٤) الأنعام آية ٧٢.

70