53

Zakāt al-asʿum waʾl-sanadāt waʾl-waraq al-naqdī

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤١٧ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القرارات الآتية موافقة لهذا القول، ومبنية عليه، وهاك البيان:
إن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وتمولها وتداولها وحصول الثقة بها كوسيط للتداول بين الأفراد.
لهذا فإن الورق النقدي نقدٌ قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها أو في النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
وكذلك يجري الربا عليها بنوعيه؛ فضلًا ونسئًا، كما يجري ذلك في النقدين الذهب والفضة تمامًا، وتأخذ الأوراق النقدية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان

1 / 55