105

Al-Āthār al-marfuʿa fī al-akhbār al-mawḍūʿa

الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

Editor

محمد السعيد بسيوني زغلول

Publisher

مكتبة الشرق الجديد

Publisher Location

بغداد

وَمِنْهَا صَلَاة الخصماء وَهِي أَربع رَكْعَات يُصليهَا فِي يَوْم عَاشُورَاء وَآخر جُمُعَة من رَمَضَان وَيَوْم التَّرويَة وَيَوْم عيد الْأَضْحَى وَيَوْم عَرَفَة وخامس عشر شعْبَان وَيقْرَأ فِي الأولى بعد الْفَاتِحَة سُورَة الْإِخْلَاص إِحْدَى عشر مرّة وفى الثَّانِيَة سُورَة قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ ثَلَاث مَرَّات وَسورَة الْإِخْلَاص إِحْدَى عشرَة مرّة وفى الثَّالِثَة سُورَة التكاثر مرّة وَسورَة الْإِخْلَاص إِحْدَى عشر مرّة وفى الرَّابِعَة آيَة الْكُرْسِيّ ثَلَاث مَرَّات وَسورَة الْإِخْلَاص خمْسا وَعشْرين مرّة.
وَمِنْهَا صَلَاة خَامِس عشر الْمحرم وَهِي رَكْعَتَانِ فِي كل رَكْعَة بعد الْفَاتِحَة سُورَة الْإِخْلَاص ثَلَاث مَرَّات وَقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ مرّة.
وَمِنْهَا صَلَاة الْأَرْبَعَاء الآخر من شهر صفر وَهِي رَكْعَتَانِ تصليان وَقت الضُّحَى فِي أولاهما يقْرَأ بعد الْفَاتِحَة ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالك الْملك﴾ الْآيَتَيْنِ مرّة وَفِي الثَّانِيَة ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَن﴾ الْآيَتَيْنِ وَيُصلي على النَّبِي بَعْدَمَا يسلم ثُمَّ يَقُول اللَّهُمَّ اصرف عني شَرّ هَذَا الْيَوْم واعصمي شؤمه واجعله عَليّ رَحْمَة وبركة وجنبني عَمَّا أَخَاف فِيهِ من نجوساته وكرباته بِفَضْلِك يَا دَافع الشرور وَيَا مَالك النشور يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ.
وَمِنْهَا صَلَاة أول لَيْلَة من رَجَب بعد الْمغرب يصلى عشْرين رَكْعَة فِي كل رَكْعَة سُورَة الْإِخْلَاص مرّة بعد الْفَاتِحَة.
وَمِنْهَا صَلَاة أول لَيْلَة من رَجَب يصلى بعد الْعشَاء رَكْعَتَيْنِ يقْرَأ فِي الأولى بعد الْفَاتِحَة أَلَمْ نَشْرَحْ مرّة وَسورَة الْإِخْلَاص ثَلَاث مَرَّات وفى الثَّانِيَة بعد أَلَمْ نَشْرَحْ مرّة سُورَة الْإِخْلَاص وَسورَة الفلق وَسورَة النَّاس مرّة مرّة.
وَمِنْهَا صَلَاة منسوبة إِلَى أويس الْقَرنِي وَهِي فِي رَابِع رَجَب وخامسة وثالثه وَقت الضُّحَى بعد أَن يغْتَسل أَربع رَكْعَات يقْرَأ فِيهَا مَا شَاءَ وَيَقُول بعد السَّلَام لَا إِلَه إِلَّا الله الْملك الْحق الْمُبين لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير سبعين مرّة ثُمَّ يصلى أَربع رَكْعَات يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَة

1 / 111