51

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

كتاب الزكاة

وفيه مقصدان:

[المقصد] الأول: في زكاة المال

، وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: الواجبة

. وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.

بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.

ويشترط في الخمسة الأول: الحول.

وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.

وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.

وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينموا في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.

Page 53