52

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

[الفصل] الثاني: المستحبة.

وتستحب في مال التجارة- وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى- بشرط النصاب طول الحول.

وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض- من مكيل أو موزون- عدا الخضراوات.

وفي الخيل الإناث السائمة- عتيقا كان أو برذونا- بشرط الحول.

وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير معاملة أيضا، وأن يتفرد المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول ولا النصاب، في المشهور.

وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول.

فنية الواجبة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مالي، أو: من الزكاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.

ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مال فلان، أو: موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا الوصي.

ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.

ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر- مثلا- من الزكاة، لوجوبه،

Page 54