73

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.

وتجب مقارنة التلبية للنية- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة- واستدامتها حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم.

تنبيه:

إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:

الف- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.

ب- جواز الحرير للمرأة- على الأقوى- بخلاف الرجل.

ج- جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.

د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.

هوجوب إسفار الوجه عليها، دونه.

و- تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما.

ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.

ح- اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها.

ط- عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد (رحمه الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى التحمل.

Page 77