74

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.

يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها.

يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.

يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.

يد- اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه إجماعا.

يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.

هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل.

والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا.

الثاني: الطواف

، وشرطه:

1- الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.

2- وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.

3- والختان للذكر، إلا مع الضرورة.

4- ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.

5- والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.

6- واستدامة النية إلى آخر الطواف.

Page 78