56

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

١٩٢- كل ذي رحم محرم فيحرم أن يفرق بينه وبين ذي رحمه ببيع ونحوه إلا بعتق، فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر (١).

☆ ☆ ☆

باب قسمة الغنائم

١٩٣- كل ما أخذ من المشركين قهراً بالقتال فهو الغنيمة (٢).

١٩٤- كل دار صحت القسمة فيها جازت (يعني قسمة الغنيمة) كدار الإِسلام(٣).

١٩٥- كل من شهد القتال فله السهم. رواه جماعة عن الإمام أحمد (٤).

١٩٦- كل من قتل قتيلاً أو أثخنه - فكان في حكم المقتول - فله سَلَبه، إذا كان القاتل ممن يستحق السهم (٥).

١٩٧- أو: كل مغرَّر بنفسه حال قتال فإنه يستحق السَّلَب (٦).

١٩٨- كل شخص غلب حكم إسلامه منفرداً غلب مع أحد الأبوين كالمسلم(٧).

١٩٩- كل عاص بسفره لا يستحق السلب، كمن دخل بغير إذن الأمير أو منع منه الأمير (٨).

(١) كشاف القناع ٣ / ٥٨.
(٢) المحرر ٢ / ١٧٣؛ المبدع ٣ / ٣٥٤.
(٣) المغني ٩ / ٢١٢.
(٤) المغني ٩ / ٢٤٣.
(٥) المحرر ٣ / ٧١؛ كشاف القناع ٣ / ٧١.
(٦) التوضيح ٢ / ٥٥٥.
(٧) المغني ٩ / ٢١٥.
(٨) كشاف القناع ٣ / ٧١.

54