Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
١٩٢- كل ذي رحم محرم فيحرم أن يفرق بينه وبين ذي رحمه ببيع ونحوه إلا بعتق، فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر (١).
☆ ☆ ☆
١٩٣- كل ما أخذ من المشركين قهراً بالقتال فهو الغنيمة (٢).
١٩٤- كل دار صحت القسمة فيها جازت (يعني قسمة الغنيمة) كدار الإِسلام(٣).
١٩٥- كل من شهد القتال فله السهم. رواه جماعة عن الإمام أحمد (٤).
١٩٦- كل من قتل قتيلاً أو أثخنه - فكان في حكم المقتول - فله سَلَبه، إذا كان القاتل ممن يستحق السهم (٥).
١٩٧- أو: كل مغرَّر بنفسه حال قتال فإنه يستحق السَّلَب (٦).
١٩٨- كل شخص غلب حكم إسلامه منفرداً غلب مع أحد الأبوين كالمسلم(٧).
١٩٩- كل عاص بسفره لا يستحق السلب، كمن دخل بغير إذن الأمير أو منع منه الأمير (٨).
(١) كشاف القناع ٣ / ٥٨.
(٢) المحرر ٢ / ١٧٣؛ المبدع ٣ / ٣٥٤.
(٣) المغني ٩ / ٢١٢.
(٤) المغني ٩ / ٢٤٣.
(٥) المحرر ٣ / ٧١؛ كشاف القناع ٣ / ٧١.
(٦) التوضيح ٢ / ٥٥٥.
(٧) المغني ٩ / ٢١٥.
(٨) كشاف القناع ٣ / ٧١.
54