57

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٠٠- كل ما دل على الإذن فهو إذن (١).

☆ ☆ ☆

باب عقد الذمة وأحكامها

٢٠١- كل ما فيه تخصيص للكفار - كعيدهم - وتمييز لهم، فيحرم على المسلمين، وهو من التشبه بهم، منهي عنه إجماعاً ؛ للخبر، وتجب عقوبة فاعله(٢).

٢٠٢- كل موضع قلنا لا ينتقض فيه عهد الذمي، فإنه إن فعل ما فيه حد أقيم عليه حده أو قصاصه، وإن لم يوجب حداً عُزِّر (٣).

٢٠٣- كل حكم يخالف الإسلام فالإسلام نسخه (٤).

☆ ☆ ☆

باب قسمة الفيء

٢٠٤ - كل مال أخذ من الكفار بغير قتال فهو فيء (٥).

***

(١) كشاف القناع ٣ / ٩٠.
(٢) كشاف القناع ٣ / ١٣٣.
(٣) المغني ٩ / ٢٨٣.
(٤) المبدع ٣ / ٤١٦؛ كشاف القناع ٣ / ١٤٣.
(٥) المحرر ٢ / ١٨٨.

55