Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢١٣- كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع فإنهما صحيحان(١).
٢١٤- كل بيع علق على شرط مستقبل - غير إن شاء الله تعالى، وغير بيع العربون(٢) - فيصح(٣).
٢١٥- كل العقود يصح فيها خيار الشرط(٤).
٢١٦- كل عوض ملك بعقد - ينفسخ بهلاكه قبل القبض - لا يجوز التصرف فيه قبله(٥).
٢١٧- كل مُعَيَّن، مُلك بعقد معاوضة، ينفسخ بهلاكه قبل قبضه - كالأجرة المعينة، والعوض في الصلح ونحوهما - فحكمه حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه(٦).
٢١٨ - قال الإمام أحمد: كل بيع اشتراه جماعة ثم اقتسموه، لا يبيع أحدهم مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه(٧).
٢١٩- كل موضع قلنا له الفسخ فله ذلك بغير حكم حاكم.
(١) الإنصاف ٤ / ٣٥٤. ذكره من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) بيع العربون هو أن يدفع بعد البيع شيئاً، ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. انظر: المبدع ٤ / ٥٩؛ الإنصاف ٤ / ٣٥٨؛ الروض المربع ٢ / ٦٦.
(٣) الروض المربع ٢ / ٦٦.
(٤) الإنصاف ٤ / ٣٧٥، نقلاً عن الشيخ تقي الدين.
(٥) المغني ٤ / ٩٢؛ المبدع ٤ / ١٢٠ التوضيح ٢ / ٦٢٦.
(٦) الإنصاف ٤ / ٤٦٨.
(٧) المغني ٤ / ١٣٢.
57