59

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب الشروط في البيع

٢١٣- كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع فإنهما صحيحان(١).

٢١٤- كل بيع علق على شرط مستقبل - غير إن شاء الله تعالى، وغير بيع العربون(٢) - فيصح(٣).

باب الخيار في البيع

٢١٥- كل العقود يصح فيها خيار الشرط(٤).

٢١٦- كل عوض ملك بعقد - ينفسخ بهلاكه قبل القبض - لا يجوز التصرف فيه قبله(٥).

٢١٧- كل مُعَيَّن، مُلك بعقد معاوضة، ينفسخ بهلاكه قبل قبضه - كالأجرة المعينة، والعوض في الصلح ونحوهما - فحكمه حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه(٦).

٢١٨ - قال الإمام أحمد: كل بيع اشتراه جماعة ثم اقتسموه، لا يبيع أحدهم مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه(٧).

٢١٩- كل موضع قلنا له الفسخ فله ذلك بغير حكم حاكم.

(١) الإنصاف ٤ / ٣٥٤. ذكره من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.

(٢) بيع العربون هو أن يدفع بعد البيع شيئاً، ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. انظر: المبدع ٤ / ٥٩؛ الإنصاف ٤ / ٣٥٨؛ الروض المربع ٢ / ٦٦.

(٣) الروض المربع ٢ / ٦٦.

(٤) الإنصاف ٤ / ٣٧٥، نقلاً عن الشيخ تقي الدين.

(٥) المغني ٤ / ٩٢؛ المبدع ٤ / ١٢٠ التوضيح ٢ / ٦٢٦.

(٦) الإنصاف ٤ / ٤٦٨.

(٧) المغني ٤ / ١٣٢.

57