Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢٠٥-كل ما أدى معنى البيع فهو من صيغ البيع ؛ لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة(١).
٢٠٦-كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه، ويستثنى منه بيع السواقط(٢).
٢٠٧-كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاً فبيعه جائز(٣).
٢٠٨-كل ماء عدِّ(٤) فإنه لا يجوز بيعه(٥).
٢٠٩-كل ما آذى الناس - يعني من الكلاب - وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله، قياساً على الكلب العقور ؛ لأنه يؤذي بلا نفع أشبه الذئب(٦).
٢١٠-كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، إلا ما استثناه الشرع(٧).
٢١١-كل ما لا ينتفع به - لو كسر - فلا يصح بيعه(٨).
٢١٢-كل ما يدل بعضه على كله فتكفي رؤيته في البيع ؛ لحصول المقصود بها(٩).
(١) كشاف القناع ٣ / ١٤٦.
(٢) المبدع ٤ / ٣٠
(٣) المحرر ١ / ٢٨٤.
(٤) الماء العدُّ: هو الماء الذي له مادة لا انقطاع لها، مثل ماء العين، وماء البئر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ / ١٨٩؛ لسان العرب، "عدد" ٤ / ٢٨٣٥؛
(٥) المغني ٤ / ١٨٢؛ المبدع ٤ / ٢٢؛ الإنصاف ٤ / ٢٩٠؛ التوضيح ٢ /٥٩٠.
(٦) المغني ٤ / ١٧٣.
(٧) المغني ٤ / ١٧٤.
(٨) كشاف القناع ٣ / ١٥٦.
(٩) كشاف القناع ٣ / ١٦٣.
56