Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢٢٧- كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات (١).
٢٢٨- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراماً جاز وإلا حرم (٢).
٢٢٩- كل حيلة لم يقصد بها إلا إباحة المحرم فهي باطلة (٣).
☆ ☆ ☆
٢٣٠- كل آفة سماوية، لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، هي الجائحة، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جَدَاده فهو من ضمان البائع (٤).
٢٣١- كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع (٥).
٢٣٢- كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الآخر - من غير إذن الأول ولا فعل صدر عنه النقص واستند إليه - كان الضمان على مُدْخِل النقص (٦).
٢٣٣- كل ما يحتاج إلى قبض - إذا اشتراه - لا يجوز بيعه حتى يقبضه (٧).
***
(١) المغني ٤ / ٦٠.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٢٧٣.
(٣) المغني ٥ / ٢٠٤.
(٤) المغني ٤ / ٨٦؛ المبدع ٤ / ١٧٠.
(٥) المغني ٤ / ٦٥.
(٦) المغني ٤ / ٦٨.
(٧) المغني ٤ / ٩١.
59