62

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب السلم

٢٣٤- كل عين يجوز بيعها يصح السلم فيها (١).

٢٣٥- كل مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أمكن ضبطه فالسلم فيه جائز(٢).

٢٣٦- كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز(٣).

٢٣٧- كل دين تصح هبته لمن هو عليه، ولا تجوز لغيره (٤).

٢٣٨- كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان (٥).

٢٣٩- كل دين لم يحل أجله إذا أتى به المديون، ولا ضرر على الدائن في قبضه، لزمه قبضه، فإن كان عليه ضرر بقبضه قبل أجله لا يلزمه (٦).

٢٤٠- كل مالين حرم النَّساء فيهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر ؛ لأن السلم من شرطه التأجيل (٧).

٢٤١- كل مندوب إليه - وفي بعض المصادر: كل معروف - جاز في الجميع جاز في البعض، كالإِبراء، والإِنظار (٨).

***

(١) الفروع ٤ / ١٦٠.

(٢) المغني ٤ / ١٨٥؛ ١٨٦؛ عمدة الفقه؛ المحرر ١ / ٣٣٣.

(٣) المغني ٤ / ١٥٨؛ نقلاً عن أبي القاسم.

(٤) الروض المربع ٢ / ١٥٠.

(٥) المغني ٤ / ٢٠٣؛ المبدع ٤ / ١٩٠؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٠.

(٦) المبدع ٤ / ١٩٢؛ الإنصاف ٥ / ١٠٢؛ التوضيح ٢ / ٦٤٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٢.

(٧) المغني ٤ / ١٩٩؛ المبدع ٤ / ١٩٦؛ كشاف القناع ٣ / ٢٩١.

(٨) المغني ٢٠٢/٤؛ المبدع ٤ / ١٩٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٨.

60