Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢٣٤- كل عين يجوز بيعها يصح السلم فيها (١).
٢٣٥- كل مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أمكن ضبطه فالسلم فيه جائز(٢).
٢٣٦- كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز(٣).
٢٣٧- كل دين تصح هبته لمن هو عليه، ولا تجوز لغيره (٤).
٢٣٨- كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان (٥).
٢٣٩- كل دين لم يحل أجله إذا أتى به المديون، ولا ضرر على الدائن في قبضه، لزمه قبضه، فإن كان عليه ضرر بقبضه قبل أجله لا يلزمه (٦).
٢٤٠- كل مالين حرم النَّساء فيهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر ؛ لأن السلم من شرطه التأجيل (٧).
٢٤١- كل مندوب إليه - وفي بعض المصادر: كل معروف - جاز في الجميع جاز في البعض، كالإِبراء، والإِنظار (٨).
***
(١) الفروع ٤ / ١٦٠.
(٢) المغني ٤ / ١٨٥؛ ١٨٦؛ عمدة الفقه؛ المحرر ١ / ٣٣٣.
(٣) المغني ٤ / ١٥٨؛ نقلاً عن أبي القاسم.
(٤) الروض المربع ٢ / ١٥٠.
(٥) المغني ٤ / ٢٠٣؛ المبدع ٤ / ١٩٠؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٠.
(٦) المبدع ٤ / ١٩٢؛ الإنصاف ٥ / ١٠٢؛ التوضيح ٢ / ٦٤٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٢.
(٧) المغني ٤ / ١٩٩؛ المبدع ٤ / ١٩٦؛ كشاف القناع ٣ / ٢٩١.
(٨) المغني ٢٠٢/٤؛ المبدع ٤ / ١٩٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٠٨.
60