68

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٨٣-كل ما تجوز النيابة فيه تجوز الوكالة فيه (١).

٢٨٤-كل من صح تصرفه في شيء بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يوكل فيه.

٢٨٥-وكل ما صح أن يستوفيه بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يتوكل فيه (٢).

٢٨٦-كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته (٣).

٢٨٧-كل قول من الموكل يدل على الإذن فتصح الوكالة به (٤).

٢٨٨-كل شرط علما وجوده - يعني الوكيل والموكل - فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا شكّاً فيه (٥).

٢٨٩-كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة، يبطل بالموت والجنون والحجر على السفيه (٦).

٢٩٠-كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، كالوصي ونحوه، فتلف في يده من غير تفريط منه، فلا ضمان عليه (٧).

٢٩١-كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، واختلف مع صاحب الشيء، فالقول قوله مع يمينه (٨).

(١) عمدة الفقه؛ ص ٥٤.

(٢) المغني ٥ / ٥١.

(٣) المغني ٥ / ٥٤.

(٤) التوضيح ٢ / ٦٩٩؛ الروض المربع ٢ / ٢٤٠.

(٥) المغني ٦٣/٥؛ الفروع ٢٧٢/٤؛ الإنصاف ٥ / ٤٠١.

(٦) المبدع ٤ / ٣٦٣؛ الإنصاف ٥ / ٣٦٩؛ التوضيح ٢ / ٧٠٢؛ كشاف القناع ٣ / ٤٦٩؛ وينظر عمدة الفقه ١ / ٥٤.

(٧) المبدع ٤ / ٣٨١.

(٨) المغني ٥ / ٦٠؛ كشاف القناع ٤٨٥/٣.

66