Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٢٩٩- كل عقد لازم كان صحيحه مضموناً ففاسده كذلك في الضمان وعدمه(١).
٣٠٠- كل شركة رِبْحُها على ما شرطاه(٢).
٣٠١- كل ما فيه مصلحة للمضاربة يفعله المضارب بمجرد عقدها(٣).
٣٠٢- كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله، وما منع منه الشريك منع منه المضارب(٤).
٣٠٣- كل ما جاز في الشركة جاز في المضاربة(٥).
٣٠٤ - كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه، فعلى العامل أن يتولاه بنفسه، من طي الثوب ونشره وعرضه على المشتري ومساومته ... إلخ(٦).
٣٠٥- كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة(٧).
٣٠٦- قال أحمد في رواية حنبل: كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها(٨).
٣٠٧- كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها فهي بيع، حكمها حكم البيع(٩).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٤ / ٢٥٠؛ المبدع ٥ /١٧؛ التوضيح ٢ / ٧١٦؛ كشاف القناع ٢ / ٤٣٧، ٣٥١/٣٠؛٣٨١
(٢) المحرر ٣٥٤/١؛ الفروع ٣٠٣/٤.
(٣) المحرر ١ / ٣٥١.
(٤) المغني ٥ / ١٦.
(٥) المغني ٥ / ٣٠.
(٦) المغني ٥ / ٣٢.
(٧) المغني ٥ / ٣٧٦.
(٨) المغني ١٠ / ١٤٣.
(٩) المغني ١٠ / ١٤٧؛ ١٥١/١٠؛ الإنصاف ٣٦٢/١١؛ كشاف القناع ٣٨٢/٦.
68