71

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب المساقاة

٣٠٨- كل شجر له ثمر تجوز المساقاة فيه(١).

٣٠٩- كل ما فيه صلاح الثمرة فيلزم العامل أن يعمله(٢).

***

باب الإجارة

٣١٠- كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون عوضاً في الإجارة(٣).

٣١١- كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، يجوز إجارتها(٤).

٣١٢- كل ما تعتبر له الأشهر فإنه يكمل شهراً من الأخير ثلاثين يوماً(٥).

٣١٣- كل عقد يصح مع غير الزوج فيصح معه(٦).

٣١٤- كل موضع امتنع الأجير من العمل فيه، أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع، إذا كان بعد عمل البعض، فلا أجر له فيه(٧).

٣١٥- كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع(٨).

٣١٦- كل عين استأجرها لمنفعة فله أن يستوفي مثل تلك المنفعة وما دونها في الضرر(٩).

(١) عمدة الفقه ٥٥.

(٢) الروض المربع ٢ / ٢٨٧.

(٣) المغني ٥ / ٢٥٥؛ المبدع ٥ / ٦٩؛ كشاف القناع ٢ / ٥٥٦.

(٤) المغني ٥ / ٣٧١؛ المبدع ٥ / ٧٤؛ الإنصاف ٦ / ٢٥؛ التوضيح ٢ / ٧٣٥؛ كشاف القناع ٣ / ٥٦١؛ دليل الطالب ص ١٤٢.

(٥) التوضيح ٢ / ٧٤٠.

(٦) المغني ٥ / ٢٨٩؛ المبدع ٥ / ٧٦.

(٧) المغني ٥ / ٢٦٢.

(٨) المغني ٥ / ٢٧٧.

(٩) المغني ٥ / ٢٧٨.

69