72

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٣١٧-كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر منه كبيع المبيع بعد قبضه(١).

٣١٨-كل ما يتمكن به المستأجر من النفع يلزم المؤجّر(٢).

٣١٩-كل ما هو من مصلحة تجارة الشريكين فللشريك أن يفعله(٣).

٣٢٠-كل قول دل على المضاربة تنعقد عليه؛ لأن المقصود المعنى، فجاز بكل ما يدل عليه(٤).

٣٢١-كل ما جاز في إحداهما - يعني الشركة والمضاربة - جاز في الأخرى(٥).

٣٢٢-كل ما جاز للزوجة أن تعقده مع غير زوجها جاز أن تعقده مع زوجها(٦).

٣٢٣-كل موضع امتنع الأجير من إتمام العمل فيه فلا أجرة له لما عمل(٧).

٣٢٤-وكل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة - إذا كان بعد عمل البعض - فلا أجرة له فيه على ما سبق(٨).

***

(١) المبدع ٥ / ٨١.

(٢) المبدع ٥ / ٩٧؛ الإنصاف ٦ / ٥٥؛ كشاف القناع ٤ / ١٩؛ الروض المربع ٢ / ٣٦١.

(٣) كشاف القناع ٣ / ٥٠٠.

(٤) كشاف القناع ٣ / ٥٠٨.

(٥) كشاف القناع ٣ / ٥١١.

(٦) كشاف القناع ٣ / ٥٦٢.

(٧) المغني ٢٦٢/٥؛ كشاف القناع ٤ / ٢٦.

(٨) المغني ٢٦٢/٥؛ كشاف القناع ٤ / ٢٦.

70