74

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب الغصب

٣٣١- كل ما ضمن بالإِتلاف في الشرط الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده(١).

٣٣٢- كل ما له أجر فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت(٢).

٣٣٣- كل عين مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها إذا كان نقصاً مستقراً(٣).

٣٣٤- كل تصرُّف تصرَّف به الأجنبي في مال غيره، وقد أذن فيه مالكه، ولم يعلم، فعليه الضمان. قاله القاضي يعقوب(٤) في تعليقه(٥).

☆ ☆ ☆

باب الشفعة

٣٣٥- كل عقد جرى مجرى البيع ففيه الشفعة(٦).

☆ ☆ ☆

(١) المغني ٥ / ١٦٩؛ المبدع ٥ / ١٨٥؛ كشاف القناع ٤ / ١١١.

(٢) المغني ٥ / ١٤٣.

(٣) المغني ٥ / ١٤٤.

(٤) هو يعقوب بن إبراهيم بن أحمد العكبري، البرزيني، أبو علي؛ قدم بغداد بعد الثلاثين والأربعمائة، وتفقه على القاضي أبي يعلي حتى برع في الفقه، من مصنفاته "التعليقة" في الفقه؛ في عدة مجلدات، وهي ملخصة من تعليقة شيخه القاضي أبي يعلى، توفى سنة ٤٨٦ هــ رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٧٣/١.

(٥) الإنصاف ٦ / ١٨٩.

(٦) المغني ٥ / ١٨٢.

72