75

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب الوديعة

٣٣٦- كل ما أصله الأمانة - كالرهن والعين المؤجرة والموصى بنفعها ونحوها - لا يصح شرط ضمانه(١).

☆ ☆ ☆

باب إحياء الموات

٣٣٧- كل أرض بائرة لم يعلم أنها ملكت، أو ملكها من لا عصمة له فهي الموات(٢).

☆ ☆ ☆

باب الجعالة

٣٣٨- كل ما جاز أن يكون عوضاً في الإجارة، جاز أن يكون عوضاً في الجعالة.

٣٣٩- وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذ العوض عليه في الجعالة(٣).

☆ ☆ ☆

باب اللقطة

٣٤٠- كل حيوان تَقَوَّى على الامتناع من صغار السباع، وورود الماء فلا يجوز التقاطه(٤).

☆ ☆ ☆

(١) المغني ٦ / ٣٠١؛ كشاف القناع ٤ / ١٦٨.

(٢) المحرر ١ / ٣٦٧.

(٣) المبدع ٥ / ٢٦٩؛ كشاف القناع ٤ / ٢٠٥.

(٤) المغني ٦ / ٢٨؛ المحرر ١ / ٣٧١؛ المبدع ٥ / ٢٧٤.

73