Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٣٣٦- كل ما أصله الأمانة - كالرهن والعين المؤجرة والموصى بنفعها ونحوها - لا يصح شرط ضمانه(١).
☆ ☆ ☆
٣٣٧- كل أرض بائرة لم يعلم أنها ملكت، أو ملكها من لا عصمة له فهي الموات(٢).
☆ ☆ ☆
٣٣٨- كل ما جاز أن يكون عوضاً في الإجارة، جاز أن يكون عوضاً في الجعالة.
٣٣٩- وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذ العوض عليه في الجعالة(٣).
☆ ☆ ☆
٣٤٠- كل حيوان تَقَوَّى على الامتناع من صغار السباع، وورود الماء فلا يجوز التقاطه(٤).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٦ / ٣٠١؛ كشاف القناع ٤ / ١٦٨.
(٢) المحرر ١ / ٣٦٧.
(٣) المبدع ٥ / ٢٦٩؛ كشاف القناع ٤ / ٢٠٥.
(٤) المغني ٦ / ٢٨؛ المحرر ١ / ٣٧١؛ المبدع ٥ / ٢٧٤.
73