77

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٩- كتاب الوقف

٣٤٦-كل عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائماً مع بقاء عينها يجوز الوقف فيها(١).

٣٤٧-كل عاقد يحمل لفظه على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها(٢).

٣٤٨-كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء، فإنما هو لمصلحة شرعية(٣).

٣٤٩-كل ما يراد تأبيده - كالوقف وغيره - يستعمل فيه لفظ التأبيد(٤).

٣٥٠-كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل من الأوقاف(٥).

٣٥١-كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين(٦).

٣٥٢-وكذا كل موضع ذكر فيه الولد - في الإرث أو الحجب - لا مدخل لأولاد البنات فيه(٧).

٣٥٣-كل من يرث بفرض أو بعصبة أو برحم، يصرف إليهم الوقف على ذوي رحمه(٨).

٣٥٤-كل ذات رحم تثبت لها حرمة فحكم ولده حكمها كأم الولد، والمكاتبة(٩).

(١) عمدة الفقه ٦٥.

(٢) المبدع ٥ / ٣٣٣؛ كشاف القناع ٤ / ٢٦٣.

(٣) الفروع ٤ / ٤٥٥؛ المبدع ٥ / ٣٣٤؛ كشاف القناع ٤ / ٣٦١، قاله الشيخ تقي الدين.

(٤) كشاف القناع ٤ / ٢٤٢.

(٥) كشاف القناع ٤ / ٢٦٨ أفتى به صاحب "المنتهى".

(٦) المغني ٥ / ٣٥٤؛ كشاف القناع ٤ / ٢٧٨.

(٧) المغني ٥ / ٣٥٩؛ كشاف القناع ٤ / ٢٧٨.

(٨) كشاف القناع ٤ / ٢٨٨.

(٩) المبدع ٥ / ٣٣١.

75