78

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

١٠-كتاب الوصايا

٣٥٥- كل من تصح هبته تصح وصيته(١).

***

باب الموصى له

٣٥٦- كل من يصح تمليكه - من مسلم وكافر - تصح الوصية له، من المسلم والكافر(٢).

٣٥٧- كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعة(٣).

٣٥٨- كل حق مات عنه المستحق فلم يبطل بالموت قام الوارث فيه مقامه(٤).

٣٥٩- كل وصية صحت لجماعة محصورين، صحت لهم وإن لم يكونوا محصورين، كالفقراء(٥).

***

باب الموصى به

٣٦٠- كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها، إذا لم يبطل سبب استحقاقها(٦).

٣٦١- كل عين موصى بنفعها يعتبر خروجها من الثلث(٧).

(١) عمدة الفقه ٦٩.

(٢) المبدع ٦ / ٣٢؛ التوضيح ٢ / ٤٨٥؛ كشاف القناع ٤ / ٣٥٢.

(٣) المغني ٥ / ٣٦٧.

(٤) المغني ٦ / ٦٩.

(٥) المغني ٦ / ٩٠.

(٦) المغني ٦ / ٩٥؛ المبدع ٦ / ٥٩.

(٧) كشاف القناع ٤ / ٣٧٥.

76