86

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٤٠٤- كل نَسَبِيَّة فتحرم، سوى بنت عمة (وبنت عم) وبنت خال وبنت خالة(١).

٤٠٥- كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد - كأن يكون رجل له امرأتان لهما منه لبن، فأرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى - فهي أختك من الرضاعة(٢).

٤٠٦- كل أم لزوجته - من نسب أو رضاع - تحرم على الزوج بمجرد العقد على ابنتها(٣).

٤٠٧- كل بنت للزوجة - من نسب أو رضاع - إذا دخل بأمها حرمت عليه(٤).

٤٠٨- كل محرمة تحرم ابنتها إلاّ العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب(٥).

٤٠٩- كل من حرم نكاحها حرم وطؤها في ملك اليمين، ووطء الشبهة والزنا ؛ لأن الوطء أكد في التحريم من العقد(٦).

***

(١) كشاف القناع ٥ / ٧٠.

(٢) المغني ٧ / ٨٥.

(٣) المغني ٧ / ٨٥؛ المبدع ٥٨/٧.

(٤) المغني ٧ / ٨٥؛ المبدع ٥٧/٧.

(٥) المغني ٧ / ٨٩.

(٦) المغني ٧ / ٩٣؛ كشاف القناع ٥ / ٨٩.

84