87

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب الشروط والعيوب في النكاح

٤١٠- كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح فيجب الخيار فيه(١).

٤١١- كل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر، وإن فرق بينهما بعده فلها مهر المثل(٢).

٤١٢- وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته، قبل الدخول فلا مهر لها؛ لحصول الفسخ منها أو بسبب من جهتها. وإن كان بعد الدخول أو الخلوة ونحوها يجب المسمى في العقد؛ لتقرره(٣).

٤١٣- كل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته(٤).

☆ ☆ ☆

باب نكاح الكفار من أهل الكتاب

٤١٤- كل ما فسد من مناكح المسلمين فسد من نكاح الكفار(٥).

☆ ☆ ☆

باب الصداق

٤١٥- كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً(٦).

٤١٦- كل شرط فهو مقصود(٧).

(١) الفروع ١٧٩/٥؛ المبدع ٧ / ١٠٩؛ الإنصاف ١٩٩/٨.

(٢) المغني ٥٤/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٢.

(٣) المغني ٥٤/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٢.

(٤) المغني ٧ / ١٥٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٨.

(٥) الإنصاف ٨ / ٢٠٧، قاله القاضي في المجرد.

(٦) المبدع ١٣٢/٧؛ التوضيح ٩٨٧/٣؛ الروض المربع ١٠٧/٣؛ كشاف القناع ١٢٩/٥؛ وعبارة " المغني": " كل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً " ٧ / ١٦١

(٧) الفروع ٥ / ٢٠٠.

85