Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٤٢٥- كل موضع لزمته النفقة لزمه تسليم الصداق إذا طولب به (١).
٤٢٦- كل موضع يسقط فيه كل المهر تسقط المتعة فيه (٢).
٤٢٧- كل ملهاة - سوى الدف - فإنها تحرم (٣).
٤٢٨- كل ما له دسم - من مأكول أو مشروب - فيستحب أن يتمضمض منه (٤).
٤٢٩- كل محرم فللزوج أن يجبر زوجته على تركها (٥).
٤٣٠- كل زوج يصح طلاقه فيصح الخلع منه (٦).
٤٣١- كل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه، فمتى أعطته على صفة يمكن القبض، وقع الطلاق. وكل موضع تعذر العطية فيه لم يقع الطلاق (٧).
(١) المغني ١٩٩/٧.
(٢) كشاف القناع ٥ / ١٥٨.
(٣) الفروع ٥ / ٢٣٦؛ المبدع ٧ / ١٨٨؛ و١٠ /٢٢٨؛ الإنصاف ٣٤٢/٨؛ التوضيح ١٠٠٢/٣؛ الروض المربع ١٢٤/٣؛ كشاف القناع ٥ / ١٨٣.
(٤) كشاف القناع ١٧٣؛ قاله في الآداب الشرعية.
(٥) الإنصاف ٨ / ٣٥٢؛ قاله في الرعايتين.
(٦) المغني ٢٦٩/٧؛ عمدة الفقه؛ الإنصاف ١٥٠؛ المحرر ٤٤/٢؛ المبدع ٢٢٢/٧؛ الإنصاف ٨ /٣٨٥؛ كشاف القناع ١٢٣/٥.
(٧) المغني ٧ / ٢٥٩؛ المبدع ٧ /٢٣٧؛ كشاف القناع ٥ / ٢٢٣.
87