89

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٤٢٥- كل موضع لزمته النفقة لزمه تسليم الصداق إذا طولب به (١).

٤٢٦- كل موضع يسقط فيه كل المهر تسقط المتعة فيه (٢).

☆ ☆ ☆

باب وليمة العرس

٤٢٧- كل ملهاة - سوى الدف - فإنها تحرم (٣).

٤٢٨- كل ما له دسم - من مأكول أو مشروب - فيستحب أن يتمضمض منه (٤).

☆ ☆ ☆

باب عشرة النساء

٤٢٩- كل محرم فللزوج أن يجبر زوجته على تركها (٥).

☆ ☆ ☆

باب الخلع

٤٣٠- كل زوج يصح طلاقه فيصح الخلع منه (٦).

٤٣١- كل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه، فمتى أعطته على صفة يمكن القبض، وقع الطلاق. وكل موضع تعذر العطية فيه لم يقع الطلاق (٧).

(١) المغني ١٩٩/٧.

(٢) كشاف القناع ٥ / ١٥٨.

(٣) الفروع ٥ / ٢٣٦؛ المبدع ٧ / ١٨٨؛ و١٠ /٢٢٨؛ الإنصاف ٣٤٢/٨؛ التوضيح ١٠٠٢/٣؛ الروض المربع ١٢٤/٣؛ كشاف القناع ٥ / ١٨٣.

(٤) كشاف القناع ١٧٣؛ قاله في الآداب الشرعية.

(٥) الإنصاف ٨ / ٣٥٢؛ قاله في الرعايتين.

(٦) المغني ٢٦٩/٧؛ عمدة الفقه؛ الإنصاف ١٥٠؛ المحرر ٤٤/٢؛ المبدع ٢٢٢/٧؛ الإنصاف ٨ /٣٨٥؛ كشاف القناع ١٢٣/٥.

(٧) المغني ٧ / ٢٥٩؛ المبدع ٧ /٢٣٧؛ كشاف القناع ٥ / ٢٢٣.

87