88

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٤١٧- كل موضع لا تصح تسمية المهر فيه - كالخمر، والمعدوم، والآبق، والمجهول - أو خلا العقد عنه، وجب مهر المثل بالعقد (١).

٤١٨- كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول، يتنصَّف بها المهر بينهما، وإن جاءت من جهتها سقط بها مهرها (٢).

٤١٩- كل موضع فسخ فيه النكاح، مع القول بصحته قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المسمى(٣).

٤٢٠- كل من وجب لها المهر، أو نصفه، لم تجب لها متعة، سواء كانت ممن سمي لها طلاقاً أو لا (٤).

٤٢١- كل لفظ مطلق يحمل على العرف (٥).

٤٢٢- كل زوج تجب عليه المتعة لكل زوجة طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر (٦).

٤٢٣- كل موضع قلنا لها الامتناع من تسليم نفسها فلها السفر بغير إذن الزوج؛ لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس، فصارت كمن لا زوج لها (٧).

٤٢٤- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون(٨).

(١) المغني ٧ / ١٦٢؛ ١٦٩؛ المحرر ٢ / ٣١؛ المبدع ٧ / ١٣٣؛ التوضيح ٣ / ٩٨٨؛ كشاف القناع ٥ / ١٣٠؛ و١٥٧

(٢) المغني ٧ / ٢١١؛ عمدة الفقه ١٠١؛ المبدع ٧ / ١٦٠؛ ١٦١؛ التوضيح ٣ / ٩٩٤؛ كشاف القناع ٥ / ١٤٨؛ ١٤٩.

(٣) المغني ٧ / ٥٤؛ كشاف القناع ١٠٢/٥.

(٤) المبدع ٧ / ١٧٠؛ كشاف القناع؛ ١٥٨/٥.

(٥) كشاف القناع ٥ / ١٣٤.

(٦) المغني ١٨٥/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٥٨.

(٧) المغني ٧ / ٢٠١.

(٨) المصدر السابق في الموضع نفسه.

86