Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٤١٧- كل موضع لا تصح تسمية المهر فيه - كالخمر، والمعدوم، والآبق، والمجهول - أو خلا العقد عنه، وجب مهر المثل بالعقد (١).
٤١٨- كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول، يتنصَّف بها المهر بينهما، وإن جاءت من جهتها سقط بها مهرها (٢).
٤١٩- كل موضع فسخ فيه النكاح، مع القول بصحته قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المسمى(٣).
٤٢٠- كل من وجب لها المهر، أو نصفه، لم تجب لها متعة، سواء كانت ممن سمي لها طلاقاً أو لا (٤).
٤٢١- كل لفظ مطلق يحمل على العرف (٥).
٤٢٢- كل زوج تجب عليه المتعة لكل زوجة طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر (٦).
٤٢٣- كل موضع قلنا لها الامتناع من تسليم نفسها فلها السفر بغير إذن الزوج؛ لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس، فصارت كمن لا زوج لها (٧).
٤٢٤- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون(٨).
(١) المغني ٧ / ١٦٢؛ ١٦٩؛ المحرر ٢ / ٣١؛ المبدع ٧ / ١٣٣؛ التوضيح ٣ / ٩٨٨؛ كشاف القناع ٥ / ١٣٠؛ و١٥٧
(٢) المغني ٧ / ٢١١؛ عمدة الفقه ١٠١؛ المبدع ٧ / ١٦٠؛ ١٦١؛ التوضيح ٣ / ٩٩٤؛ كشاف القناع ٥ / ١٤٨؛ ١٤٩.
(٣) المغني ٧ / ٥٤؛ كشاف القناع ١٠٢/٥.
(٤) المبدع ٧ / ١٧٠؛ كشاف القناع؛ ١٥٨/٥.
(٥) كشاف القناع ٥ / ١٣٤.
(٦) المغني ١٨٥/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٥٨.
(٧) المغني ٧ / ٢٠١.
(٨) المصدر السابق في الموضع نفسه.
86