95

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

١٧- كتاب اللعان

٤٥١-كل زوج صح طلاقه صح لعانه، في رواية. وعنه: لا يصح إلا من مسلم عدل.

٤٥٢-والملاعنة: كل زوجة عاقلة بالغة. وعنه: مسلمة حرة عفيفة(١).

٤٥٣-كل نكاح فاسد فيه شبهة يلحق به الولد فيه بالواطئ(٢).

٤٥٤-أو: كل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به، ويجب بالقذف موجبه(٣).

٤٥٥-كل قذف للزوجة يجب به اللعان(٤).

٤٥٦-كل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك(٥).

٤٥٧-كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين(٦).

٤٥٨-كل موضع سقط فيه الحد، أو حُدَّ لها ثم أراد لعانها - ولا نسب هناك ينفى - فإنه لا يشرع اللعان(٧).

٤٥٩-قال الإمام أحمد: كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد(٨).

☆ ☆ ☆

(١) الفروع ٥ / ٣٩٧؛ المبدع ٨ / ٢٨٢؛ الإنصاف ٩ / ٢٤٣.

(٢) الفروع ٥ / ٤٠٢؛ الإنصاف ٩ / ٢٦٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤١٠.

(٣) المغني ٨ / ٤٤؛ المبدع ٤ / ٤٨٤؛ كشاف القناع ٥ / ٣٩٦.

(٤) المغني ٨ / ٤٧؛ المبدع ٨ / ٨٦.

(٥) المغني ٨ / ٦٣؛ المبدع ٨ / ٩٦.

(٦) المغني ٩ / ٤١٨؛ المبدع ٨ / ١٠٢.

(٧) المغني ٨ / ٤٩.

(٨) المغني ٨ / ٦٦؛ كشاف القناع ٥ / ٤٠٧.

93