Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٤٥١-كل زوج صح طلاقه صح لعانه، في رواية. وعنه: لا يصح إلا من مسلم عدل.
٤٥٢-والملاعنة: كل زوجة عاقلة بالغة. وعنه: مسلمة حرة عفيفة(١).
٤٥٣-كل نكاح فاسد فيه شبهة يلحق به الولد فيه بالواطئ(٢).
٤٥٤-أو: كل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به، ويجب بالقذف موجبه(٣).
٤٥٥-كل قذف للزوجة يجب به اللعان(٤).
٤٥٦-كل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك(٥).
٤٥٧-كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين(٦).
٤٥٨-كل موضع سقط فيه الحد، أو حُدَّ لها ثم أراد لعانها - ولا نسب هناك ينفى - فإنه لا يشرع اللعان(٧).
٤٥٩-قال الإمام أحمد: كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد(٨).
☆ ☆ ☆
(١) الفروع ٥ / ٣٩٧؛ المبدع ٨ / ٢٨٢؛ الإنصاف ٩ / ٢٤٣.
(٢) الفروع ٥ / ٤٠٢؛ الإنصاف ٩ / ٢٦٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤١٠.
(٣) المغني ٨ / ٤٤؛ المبدع ٤ / ٤٨٤؛ كشاف القناع ٥ / ٣٩٦.
(٤) المغني ٨ / ٤٧؛ المبدع ٨ / ٨٦.
(٥) المغني ٨ / ٦٣؛ المبدع ٨ / ٩٦.
(٦) المغني ٩ / ٤١٨؛ المبدع ٨ / ١٠٢.
(٧) المغني ٨ / ٤٩.
(٨) المغني ٨ / ٦٦؛ كشاف القناع ٥ / ٤٠٧.
93