96

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

١٨- كتاب العِدَد

٤٦٠-كل امرأة فارقها زوجها فعليها العدة، إلا المفارقة في الحياة قبل المسيس والخلوة، أو بعدهما، والزوج ممن لا يولد لمثله، فلا عدة عليها(١).

٤٦١-كل فرقة بين زوجين بعد الدخول فعدتها عدة الطلاق في قول أكثر العلماء(٢).

٤٦٢-كل حامل مفارَقة في الحياة تنقضي عدتها بوضع حملها(٣).

٤٦٣-كل وطء تجب منه العدة(٤).

٤٦٤- كل معتدة في غير النكاح الصحيح - كالزانية، والموطوءة بشبهة - فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره(٥).

٤٦٥-كل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود محرم يسافر معها، والأمن على نفسها(٦).

٤٦٦-كل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط يلزمها الإحداد(٧).

☆ ☆ ☆

باب الاستبراء

٤٦٧-كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه، كالعدة(٨).

☆ ☆ ☆

(١) المغني ٨ / ٨٠؛ المحرر ٢ / ١٠٣؛ الروض المربع ٣ / ٢٠٥.

(٢) المغني ٨ / ٧٩؛ المبدع ٨ /١٢٠.

(٣) المغني ٨ / ٩٥.

(٤) المغني ٨ / ١٠٠.

(٥) المغني ٨ / ١٠٢؛ المبدع ٨ / ١٣٧؛ الإنصاف ٩ / ٢٩٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤٢٥.

(٦) المغني ٨ / ١٣٥؛ المبدع ٨ /١٤٥؛ كشاف القناع ٥ / ٤٣٢.

(٧) الفروع ٥ / ٤٢٣؛ كشاف القناع ٥ / ٤١٠؛ الروض المربع ٣ / ٢٥١.

(٨) المغني ٨ / ١٢٠.

94