Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٣٨ - والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم
الوارث الثالث من ورثة السدس الجد وذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله [والجد مثل الأب حيث يعدم] أي كذلك من ورثة السدس الجد فهو أب عند عدم الأب - إلا ما سيستثنيه لاحقاً فيرث مثله السدس ولكن بشرطين وهما:
الشرط الأول وجود الفرع الوارث مطلقاً حيث ذكره الناظم بقوله [والجد مثل الأب حيث يعدم] فلما اشترط في ميراث الأب السدس وجود الفرع الوارث كذلك يُشترط في ميراث الجد وجود الفرع الوارث.
ب- الشرط الثاني عدم وجود الأب حيث ذكره الناظم بقوله رحمه الله تعالى [حيث يعدم] فالضمير في يعدم عائد على الأب ودليل ميراث الجد السدس القرآن والسنة والإجماع :
فأما القرآن : فهو ما ورد في ميراث الأب إذ الجد أب في الميراث والحجب إلا في العمريتين حيث يفرض للأم فيهما معه ثلث جميع المال.
وأما من السنة : فحديث عمران بن حصين # في جامع الترمذي قال : ( جاء رجل إلى النبي فقال : إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ فقال : لك السدس ------ ) قال هذا حديث صحيح حسن ، وضعفه الألباني رحمه الله.
وأما الإجماع : فقد أجمعوا أن حكم الجد حكم الأب إلا في العمريتين ومع الإخوة لغير أم وسيأتي إيراد ذلك في بابه مفصلاً إن شاء الله تعالى . وأما من حيث المثالَ : فلو هلك ابن ابن أو بنت ابن
٦ | ١ |
جد | ٥ |
ابن ابن ب.ع |
عن جد وابن فإن أصل مسألتهما من ستة [٦] للجد السدس واحد [١] فرضاً والباقي [٥] لابن الابن تعصيباً وهذه صورتها
قوله: [لا مع إخوة كما سيعلم ] لما ذكر الناظم أن الجد مثل الأب عند فقد الأب إلا بعض الأمور التي خالف فيها الجد فلم يكن معهم كوجود الأب وهي:
الأمر الأول الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب فإن الأب يسقطهم بالإجماع أما الجد فسيعلم الخلاف في ذلك عند ذكرهم في بابهم ، أما الإخوة لأم فالجد يسقطهم كالأب إجماعاً.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٣٩ - [ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم]
96