Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الأمر الثاني الذي خالف فيه الجد ولم يكن كالأب ؛ في المسألتين العمريتين فللأم فيهما مع الأب ثلث الباقي ، أما مع الجد فلها ثلث جميع المال وهو قول الجمهور ، وروي عن عمر وابن مسعود أن للأم ثلث الباقي والباقي للجد ، وعنهما أن للأم السدس والمعنى واحد. وروي عن ابن مسعود أن الباقي بين الأم والجد نصفان وهي إحدى مربعات عبد الله بن مسعود.
كما يروى عن أبي ثور وأبي يوسف ــ رحمهما الله تعالى - أن للأم مع الجد في العمريتين ثلث الباقي.
ولا يخفى أن الراجح في هذه المسألة أن للأم مع الجد في العمريتين ثلث جميع المال ؛ لأنها أقرب للميت من الجد كما رجحه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: (بل ثلث الجميع للأم يؤم) ومعنى يؤم أي يقصد ، وأصل المسألة العمرية الكبرى من ٦
ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم الثلث كاملاً اثنان [٢] والباقي واحد [١] للجد تعصيباً وهذه صورتها:
٣ | ٢/١ زوج |
٢ | ٣/١ أم |
١ | ب.ع جد |
وأصل المسألة العمرية الصغرى من اثني عشر [١٢] لتباين مخرجي الربع والثلث كما سنعلمه من باب التأصيل إن شاء الله تعالى للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم ثلث التركة كاملاً أربعة [٤] والباقي خمسة [٥] للجد تعصيباً وهذه صورتها:
١٢ | ٣ | ٤/١ زوجة |
٤ | ٣/١ أم | |
٥ | ب.ع |
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٤٠ - وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا
الوارث الرابع من ورثة السدس بنت الابن فأكثر حيث ذكرها الناظم بقوله [وهو لبنت الابن] أي وفرض السدس أيضاً لجنس بنت الابن واحدة فأكثر وترث السدس بشرطين إجمالاً وهما:
عدم وجود المعصب أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة.
أن تكون مع بنت وارثة للنصف وقد سبق معرفة شرطي ميراثها البنت النصف بعدم المعصب والمشاركة.
وحكم ميراث بنت الابن الأسفل مع بنت الابن الأعلى كحكم ميراث بنت الابن الأعلى مع البنت الصلبية ، ودليل إرث بنت الابن فأكثر السدس هو السنة والإجماع.
فأما السنة: فحديث هزيل بن شرحبيل رحمه الله تعالى قال : ( سُئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف
97