99

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

١ - عدم وجود الفرع الوارث - ٢ - عدم وجود الشقيق

٣ - عدم وجود جمع من الشقائق؛ اثنتين فصاعداً - ٤ - عدم وجود الأصل من الذكور وارث الأب اتفاقاً والجد على خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله (مع الشقيقة) أي أن تكون مع أخت من الأبوين وهي الشقيقة لا مع الأخت التي من الأم فقط فإن لكل منهما ميراثاً غير ميراث الأخرى كما سبق تحقيقه، ولا مع الأخت التي هي من الأب فقط مثلها فإن لهما في هذه الحالة الثلثان بينهما بالسوية بشروطه وقد سبق بيانه في باب الثلثين والله تعالى أعلم وأحكم.

أما من حيث الدليل على ميراث الأخت لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين فهو الإجماع والقياس:

فأما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمصار على أن ميراث الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضاً هو السدس تكملة الثلثين.

وأما القياس: فهو على توريث بنت الابن فأكثر السدس مع البنت الوارثة للنصف.

ومثال ذلك لو هلك ابن أو بنت عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] لكل من الأم والأخت لأب السدس واحد [١] وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة [٣] والباقي واحد [١] لابن الأخ الشقيق تعصيبا وهذه صورتها:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٤١ - ولابن الأم أو لبنتها غدا

وجدة واحدة فصاعدا

الوارث السادس من ورثة السدس ولد الأم ذكراً كان أو أنثى حيث ذكره الناظم بقوله [ولابن الأم أو لبنتها غدا] ويرث السدس بثلاثة شروط وهي:

أ- عدم وجود الفرع الوارث.

ب- عدم وجود الأصل من الذكور وارث.

ج- أن يكون منفرداً.

والدليل على ميراث الأخ لأم السدس من القرآن الكريم قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالة أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس﴾ والمراد بالأخ هنا هو الأخ لأم إجماعاً.

١

٦/١

أم

٣

٢/١

أخت شقيقة

١

٦/١

أخت لأب

١

ابن أخ شقيق

ب.ع

99