98

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللأخت النصف وآت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم) أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة وأبو داود.

وأما الإجماع: فأورده غير واحد ومنهم ابن المنذر - رحمه الله تعالى -: بقوله أجمعوا على أنه إن ترك بنتاً وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين.

وابن عبد البر رحمه الله تعالى بقوله: هذا أيضا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة ولم يتابعهما أحد عليه وأظنهما انصرفا عنه بحديث ابن مسعود، ثم ذكر حديث هزيل وقال: على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين هذا على ما في حديث ابن مسعود عن النبي.

ومثال ذلك: لو هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأب فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] ولبنت الابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين لكلٍ من الأبوين كذلك السدس واحد [١] وهذه صورتها:

٦

١

٦/١

أم

٣

٢/١

بنت

١

٦/١

بنت ابن

١

٦/١

أب

وكذلك الحال لو هلك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وأبوين فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] لبنت الابن العليا النصف ثلاثة [٣] ولبنت ابن الابن الأسفل منها السدس واحد [١] تكملة الثلثين ولكل من الأبوين السدس واحد [١] وهذه صورتها:

٦

١

٦/١

أم

٣

٢/١

بنت ابن

١

٦/١

بنت ابن ابن

١

٦/١

أب

الوارث الخامس من ورثة السدس الأخت لأب فأكثر حيث ذكرها الناظم بقوله [كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا] أي وترث السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين كذلك كبنت الابن مع البنت قياساً عليها ويشترط لميراث الأخت لأب السدس شرطان إجمالاً وهما:

أ - عدم وجود المعصب.

ب- أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً، ويتضمن هذا الشرط أربعة شروط وهي:

98