92

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

خروجًا، عكس مسجد، وانتعال، وخلع ونحوهما» أبدلها بلفظ غير موهم وواضح فقال: «ويسن تقديم رجله اليسرى دخولًا، ويمنى خروجًا، كخلع نعل عكس انتعاله، ودخوله المسجد، ونحوهما» (^١).
ومن المسائل التي غير فيها لفظًا مما يوهم المعنى، أنه غير لفظ المنُقِّح في باب إزالة النجاسة «ويعتبر العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، أو دقه وتقليبه، أو تثقيله لا تجفيفه» (^٢) ف (أو) هنا محتملة للتخيير والتنويع، وعبارة المؤلف (ثم إن كان المحل مما تشرب نجاسات يمكن عصره وجب كل مرة، ولا يكفي تجفيفه بدل العصر، وإن لم يمكن كالزلالي ونحوه، فبدقها، أو دوسها وتقليبها، أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها» فأوضح محل الاحتمال (^٣).
ومنها قوله في فصل قصر الصلاة «ومن ابتدأ سفرًا مباحًا (^٤)» وفي التنقيح: «ومن نوى سفرًا مباحًا» (^٥) فإنه قد ينوي ولا يسافر.
خامسًا: استدرك المؤلف على شيخه بعض المسائل، ومن ذلك قوله في باب السواك وسنن الوضوء: «ومن واجباته تسمية فيقول: بسم الله، وكذا في غسل، وتيمم، ويسقط سهوًا، فإن ذكر بعد فراغه صحت، وإن ذكر في أثنائه أتم، والأخرس يشير بها» (^٦).

(^١) ينظر: باب الاستنجاء، وأثر الاستنجاء. لوح رقم (٦/ ب) في الصفحة رقم [١١٢].
(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٦٧.
(^٣) ينظر: باب إزالة النجاسة. لوح رقم (١٥/ أ) في الصفحة رقم [١٤٧].
(^٤) ينظر: فصل في قصر الصلاة. لوح رقم (٤٨/ ب) في الصفحة رقم [٢٨٤].
(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ١١٢.
(^٦) ينظر: باب السواك وسنن الوضوء. لوح رقم (٧/ ب) في الصفحة رقم [١١٦].

1 / 103