وعبارة المرداوي في التنقيح «والتسمية واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس» (^١).
ومنها في باب صفة الصلاة حيث قال: «ويسن نظره إلى موضع سجوده، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة، وإلا فلا، ثم يستفتح سرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك نصًّا، ومعنى الواو (وبحمدك) سبحتك ويجوز بما ورد نصًّا، ثم يتعوذ سرًا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ فحسن، ثم يقرأ البسملة سرًا، ولو قيل: إنها من الفاتحة، وليست منها كغيرها» (^٢).
وعبارة المرداوي في التنقيح «ويسن نظره إلى موضع سجوده، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة فلا، ثم يقرأ البسملة …» فلم يذكر دعاء الاستفتاح، ولا التعوذ (^٣).
ومنها في باب بيان حكم الأراضي المغنومة، فقد ذكر المؤلف أن الأراضي ثلاثة أضرب (^٤)، وأطال في التفصيل، بينما اختصر في التنقيح على قسم واحد وهو ما فتح عَنْوَة فقط (^٥)
وكما في مسألة الاستثناء من الدَّين الذي يسقط الزكاة، فقد خالف فيها المنُقِّح؛ لأنها هي الرواية الصحيحة من المذهب، كما في كتاب الزكاة (^٦).
(^١) ينظر: التنقيح المشبع ص ٤٩.
(^٢) ينظر: باب صفة الصلاة لوح رقم (٣١/ أ) في الصفحة رقم [٢١١].
(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٩١.
(^٤) ينظر: باب بيان حكم الأراضي المغنومة. لوح رقم (١٣٠/ أ) في الصفحة رقم [٥٥٩].
(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٠٤.
(^٦) ينظر: كتاب الزكاة لوح رقم (٦٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٥٣].