94

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

قال العلامة العُسْكُري: «فرأيت أنَّ ضمَّ ما أَلَّفَه إلى ما صَنَفَهُ أصوب؛ ليكون كتابه محتويًا على تصحيح كثير من المذهب، ويكون كالكتاب الواحد، ليسهل على الطالب في المطالعة، ومغنيًا عن غيره في المراجعة».
سادسًا: حذف المؤلف وأسقط من التنقيح ما رأى أنه يستغنى عنه، طالبًا للاختصار في مؤلَفِه، كما استدرك عليه بعض الروايات التي قدم أنها هي المذهب.
ففي كتاب الحج قال (^١): «ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره، وظفره إلى الذبح».
بينما في التنقيح زاد لفظة لا معنى لها فقال: «ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه إلى الذبح أخذ شيء من شعره، وظفره وبشرته إلى الذبح» (^٢). فالمنُقِّح كرر لفظة (إلى الذبح) مرتين ولا فائدة من التكرار.
سابعًا: وافق المؤلف المرداوي في التصحيح غالبا، مستندا على أنه الأقوى عند الأصحاب والأشهر، وبين أنه لا يذكر إلا الصحيح من المذهب، إلا لمعنى يقتضيه.
ثامنًا: بين في مؤلفه أنه يرجح في بعض المسائل الفقهية، ويشير إلى ترجيحه بلفظ (يتوجه) كما في تعريف الطهارة قال: «ويتوجه أن يقال:

(^١) ينظر: باب الهدي والأضاحي. لوح رقم (١٢٢/ ب) من المخطوط. في الصفحة رقم [٥٣٦].
(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ١٩٦.

1 / 105