(١٣) ما يُشترط في العاقدين في الوديعة؟
أن يكون كلٌّ منهما مطلق التصرف (بالغاً وعاقلاً).
(١٤) ما الحكم لو كان أَحَدُ العاقدَيْن أعمى؟
تجوزُ الوديعةُ؛ لأنَّ الأعمى لا يُمْنَعُ من التصرف، إلا أنه يُوكِّلُ في القبض، أو التسليم.
(١٥) ما شروط الصيغة في الوديعة؟
أ - اللفظ من أحد المتعاقدين، والفعل من الآخر. ويصحُّ في صيغة الوديعة الألفاظ الصريحة، وألفاظ الكناية.
ب - التخيير، فلا يصحُّ تعليقُ الوديعة، إلا أنه إذا أنجز عقد الوديعة، وعلَّق تسليمها، صحَّ العقد.
(١٦) ما حكم توقيت الوديعة بزمنٍ مُحدَّد؟
تصحُّ الوديعة، كأن يقول: أودعتُك هذا المتاع ساعة، أو يوماً، أو شهراً، أو سنة.
(١٧) ماذا يُشترط في الشيء المودَع؟
أن يكون مُحْتَرَماً (أي: له اعتبار شرعاً) ولو كان نجساً، أو غير مُتموَّل. أما إذا كان غير مُحْتَرَمٍ كخنزير، وآلات لهوٍ، فلا تصحُّ فيها الوديعةُ.
(١٨) ما واجباتُ الوديع بعد قبوله وتسلُّمه الوديعة؟
أن يقوم بحفظها، وألاَّ يُعَرِّضَها للتلف.
(١٩) ما حكم الوديعة إذا تلفتْ في يد الوديع؟
إذا لم يكن مُقَصِّراً في المحافظة عليها لم يضمنْ، وإن قصّر في المحافظة عليها كان مُتعدِّیاً، وضمن.
(٢٠) ما صور التَّعدِّي من الوديع في حِفْظ الوديعة؟
أ - أن ينتفعَ بها بلا عذر فتتلف، أما إذا استعملها لصالح المالك فلا ضمان عليه في ذلك.