18

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٣٠) لمسُ الرجلِ المرأة الأجنبية مِن غير حائل ينقضُ الوضوء.

ما الدلیل؟
قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ﴾ [المائدة: ٦].

(٣١) متى يجبُ الوضوء؟

للصَّلاة، والطَّواف حول الكعبة، ومسِّ المصحف وحَمْله.

(٣٢) ما شروطُ المسح على الخفَّين؟

أن يبتدىء لبسهما بعد كمال الطَّهارة، وأن يكونا ساترَيْن، وأن يكونا ممَّا يمكن تتابعُ المشي عليهما.

(٣٣) كيف يتمُّ المسحُ على الخفَّين؟

بمسح شيء - ولو قلَّ - من أعلى الخفّ.

(٣٤) ما مبطلاتُ المسح على الخفَّين؟

خَلْع الخفَّين أو أحدهما، انقضاء مدَّة المسح، حُدوث ما يُوجِب الغسل.

(٣٥) متى يبدأ حسابُ مدة المسح على الخفَّين؟

مِن أوَّل حَدَثٍ بعد اللّبس.

(٣٦) متى يصحُّ المسح على الجوربیْن؟

إذا كان الجوربان يمنعان نفوذَ الماء إلى القَدَم لو صُبَّ عليهما.

(٣٧) ما الذي يُوجِب الغسلَ للمرأة والرَّجُل؟

التقاء الختانين، خُروج المني، الموت.

(٣٨) ما الأمورُ التي تنفردُ بها المرأة عن الرجل بوجوب الغسل عليها؟

الحيض، النِّفاس، الولادة.

(٣٩) فرائضُ الغسل ثلاثة. ما هي؟

النية، إزالة النَّجاسة إن وُجِدت، إيصال الماء إلى جميع الشَّعر والبشرة.

(٤٠) ما يُستحبُّ لمن حَمَل ميتاً أو غسّله؟

17