قال ﷺ: ((مَن غسَّل ميتاً فليغتسلْ، ومَن حَمَله فليتوضَّأْ)) رواه أحمد والترمذي والنسائي.
(٤١) يُسَنُّ الاغتسالُ ليوم الجمعة. ما الدليل؟
قوله ﷺ: ((إذا جاء أحدُكم الجمعةَ فليغتسلْ)) رواه البخاري ومسلم.
(٤٢) أسبابُ التيُم أربعة. ماهي؟
فَقْد الماء، بُعْد الماء أكثر من (٢،٥) كم، تعذُّر استعمال الماء خَوْفاً من حُدوث مرض، البرد الشديد.
(٤٣) ما فرائضُ التيتُم؟
النية، مَسْح الوجه، مَسْح اليدين مع المرفقين، الترتيب.
(٤٤) كم يُصلِّي المتيمِّمُ من الفرائض والنوافل بالتيُّم الواحد؟
لا يُصلِّي إلا فرضاً واحداً، ويُصلِّي ما شاء من النَّوافل.
(٤٥) ما مبطلاتُ التيمُم؟
كلُّ ما يُبْطِل الوضوءَ من النواقض، وجود الماء بعد فَقْده، القدرة على استعمال الماء كالمريض يشفى، الردّة عن الإسلام.
(٤٦) ما حُكْم أداء الصَّلاة لفاقد الطَّهورَيْن؟
إذا لم يجدِ المكلَّفُ ماءً ولا تراباً وَجَب عليه أن يصلِّي، ويعيد ما صلّه زمن فَقْد الطَّهورين في حال وجود الماء أو التُّراب.
(٤٧) ما الذَّليل على الغسل سبع مرات للإناء الذي وَلَغَ فيه الكلبُ أو الخنزيرُ؟
قوله ﷺ: ((إذا وَلَغ الكلبُ في إناءِ أحدكم فَاغْسِلُوه سَبْعَ مَرَّاتٍ)). رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(٤٨) مريضٌ مُصاب بجرحٍ أو كسرٍ، واحتاج إلى وَضْع رباطٍ. ماذا يفعلُ إذا أراد الوضوء؟
يغسلُ الجزءَ السَّليم من العضو المصاب، ويمسحُ على نفس الرِّباط (الجبيرة أو العصابة).