45

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٤٨) ما الزكاةُ المفروضةُ على النَّباتات التي تشربُ بغير مؤونة؟

العشر، أي (١٠٪) عشرة بالمئة.

(٤٩) متى تجبُ الزَّكاة في النَّباتات؟

تجبُ بيدوِّ الصَّلاح في الثَّمر واشتداد الحبِّ في الَّرع.

(٥٠) ما الدَّليلُ على تحديد مقدار زكاة النَّباتات؟

قوله ﷺ: ((فيما سقتِ الأنهارُ والغيمُ العشور، وفيما سُقي بالسَّانية نصف العشر)). رواه الخمسة.

(٥١) ما المقصودُ بالنَّقْد بالنّسبة للزَّكاة؟

الذَّهب والفضّة وما يُقوَّم بهما مِن الأموال النَّقدية.

(٥٢) ما نِصابُ الذَّهب الذي تجبُ فيه الزَّكاة؟

عشرون مثقالاً، أي : ما يُعادل (٨٣) غ تقريباً.

(٥٣) ما نِصابُ الفِضَّة الذي تجبُ فيه الزَّكاة؟

مئتا درهم، أي: ما يُعادل (٦٢٠)غ.

(٥٤) ما يشترطُ لزكاة الذَّهب والفِضَّة (النَّقد)؟

أن تبلغَ نِصاباً، وأن يحولَ عليها الحولُ.

(٥٥) ما مقدارُ زكاة النَّقد؟

ربع العشر (٢،٥٪) اثنان ونصف بالمئة.

(٥٦) ما شروطُ زكاة الرِّكاز؟

أن يكونَ نقداً نصاباً مِن دَفْن الجاهليّة في أرضٍ مواتٍ، أو ملكاً لمخرج الڑكاز.

(٥٧) متى تجبُ الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة؟

إذا قُصِد كنزه.

(٥٨) ما المقصودُ بعروض التِّجارة التي تجبُ فيها الزَّكاة؟

كلُّ ما قُصِد به المتاجرة لا الاقتناء.

(٥٩) متى تُقُوَّم عروض التِّجارة؟

في آخر الحول.

44