(٦٠) متى تُعتبرُ عروضُ التِّجارة بلغتْ نصاباً أو أكثر؟
في آخر الحول.
(٦١) بِمَ تُقوَّمُ عروضُ التِّجارة؟
تُقُوَّم بجنس رأس المال (ذهباً أو فضَّة أو نقداً).
(٦٢) ما مقدارُ الزَّكاة المفروضة على عروض التِّجارة؟
ربع العشر، (٢،٥٪) اثنان ونصف بالمئة.
(٦٣) ما الأسماءُ التي تُطلقُ على زكاة الفطر؟
زكاة الأبدان، صدقة الؤُؤوس، زكاة الصَّوم، صدقة الفطر.
(٦٤) ما شروطُ زكاة الفطْر؟
إدراك المسلم غروب شمس ليلة العيد.
وأن يكون ما يُخْرِجه فاضلاً عن مؤونته ومؤونة مَن عليه مؤونته ليلة العيد ويومه.
(٦٥) عمَّن يُخْرِج المسلمُ زكاة الفطْر؟
عن نفسه، وعمَّن تلزمه نفقتُه مِن المسلمين مِن زوجةٍ وولدٍ ووالد.
(٦٦) ما الواجبُ إخراجه في زكاة الفطر؟
صاعٌ مِن غالب قوت البلد (٢٥٠٠) غ تقريباً.
(٦٧) أراد مسلمٌ أن يُخْرِج زكاة الفطر في أوَّل رمضان أو أثنائه. ما الحكم؟
يجوز ذلك.
(٦٨) ما حُكْم مَن يُؤخِّر زكاة الفطر عن يوم العيد؟
يحرمُ تأخيرها عن يوم العيد.
(٦٩) ما الوقتُ الذي يُسَنُّ فيه إخراجُ زكاة الفطْر؟
يُسَنُّ إخراجُها نهار يوم العيد، وقبل صلاة العيد أَوْلى.
(٧٠) ما الحكمةُ مِن زكاة الفِطْر؟
هي طُهْرةٌ للصَّائم مِن اللَّغو والرفث، وطُعْمةٌ للمساكين في يوم العيد.