47

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٧١) على مَن تُؤْدَّى زكاة الفطْر؟

على كلِّ مسلمٍ ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير.

(٧٢) ما حُكْم النِّيّة فَي الزَّكاة؟

هي واجبةٌ، فينوي: هذه زكاةُ مالي، أو نحو ذلك.

(٧٣) إذا أراد مسلمٌ أن يُخْرِج الزّكاةَ قبل الحول. ما حُكْمُ ذلك؟

يجوزُ إخراجُ الزَّكاة قبل الحول لمستحقِّيها.

(٧٤) لمن يجبُ صَرْفُ الزَّكاة؟

للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين، وابن السبيل، وفي سبيل الله، وفي الرقاب.

(٧٥) مسلمٌ عليه دَيْن حلَّ وَقْتُه، وليس عنده ما يؤدِّيه. هل يُعطى مِن الزَّكاة لأداء دَیْنه؟

نعم؛ لأنَّه مِن الغارمين.

(٧٦) أيُّهما أفضلُ: الإسرارُ أو الجهرُ في صدقة التَّطوُّع والزّكاة؟

الأفضلُ الإسرارُ بصدقة التَّطوُّع والجهر بالزَّكاة.

(٧٧) هل يجوزُ للزَّوج إعطاءُ زكاة ماله لزوجته؟

لا؛ لأنه مكلف بالنفقة عليها.

(٧٨) هل يجوزُ للزَّوجة أن تُعطي زوجَها المستحِقَّ زكاةَ مالها؟

نعم؛ لأنها غير مكلفة بالنفقة عليه.

(٧٩) ما حُكْم إعطاء الرَّجُل زكاة ماله لأخيه المستحقِّ؟

يجوز ذلك، فهي زکاة وصِلة.

(٨٠) بِمَ يتصدَّق المسلم؟

يتصدَّق المسلمُ بما يحبُّه من الأموال.

(٨١) كيف يتصدَّق المسلم؟

یتصدّق بطيب نفسٍ وبِشْرِ.

(٨٢) ما حُكْمُ سؤالِ النَّاس (التَّسوُّل) لغنيٌّ بمال، أو قدرة على الكسب؟

حرام.

46