53

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

السُّنَنِ؟

استلامُ الركن اليماني، والأذكار في كلِّ مرَّة، والرّمل للرَّجل في الثَّلاثة الأولى في طوافٍ بعده سعيٌّ، والاضطباع فيه، والقُرْب مِن البيت، والموالاة، والنِّيّة، وركعتان بعده.

(٣٦) ما معنى الاضطباع؟

أن يجعلَ المحرم وسطَ ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفي الرِّداء على عاتقه الأيسر.

(٣٧) ما معنى استلام الحجر الأسود؟

الاستلامُ: عبارةٌ عن مَسْح الحجر بكفِّه، فيضع يدَه عليه، ثم يضعها على فيه.

(٣٨) ما حُكْم استلام الحجر وتقبيله للمرأة؟

لا يُسَنُّ ذلك في حقِّها إلاَّ في خلوةٍ.

(٣٩) ما حُكْم الاضطباع في ركعتي الطَّواف؟

يُكره؛ لكراهته في الصَّلاة مطلقاً.

(٤٠) مِن واجبات السَّعي أن يبدأ في الأولى بالصَّفا، وفي الثّانية بالمروة، فما بقيَّةُ الواجبات؟

کونه سبعاً، وأن یکون بعد طواف رُكْنٍ أو قدوم.

(٤١) مِن سُنَن السَّعي: الارتقاء على الصَّفا والمروة قامةً. ما بقيّة السُّنن؟

الأذكار، الدُّعاء ثلاثاً بعد كُلِّ مرة، المشي أوَّله وآخره، العَدْو بين المیلین.

(٤٢) متى يكون الوقوفُ بعرفة؟

بعد زوال اليوم التّاسع مِن ذي الحجّة إلى فجر يوم النَّحر.

(٤٣) ما مقدارُ الوقوف بعرفة؟

ولو لحظة واحدة، ولو مارّاً، أو نائماً، بشرط كونه عاقلاً.

(٤٤) يحرمُ على المرأة الحَلْقُ، وعليها التَّقصير. ما الدَّليل؟

قوله ﷺ: ((ليس على النِّساء حَلْق، إنَّما على النِّساء تقصيرٌ)). رواه

52