56

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٦٤) ما حُكْمُ مَن ترك واجباً مِن واجبات الحجِّ؟

لزمه الدَّم.

(٦٥) ما حُكْمُ مَن ترك سُنَّةً مِن سُنن الحجِّ أو العُمْرة؟

لَمْ يلزمْهُ بتركها شيءٌ.

(٦٦) ما الدَّمُ الواجبُ بترك نُسُكِ؟

هو على التَّرتيب شاة، فإن لم يجدْ فصيامُ عشرة أيام ثلاثةٍ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

(٦٧) ما الدَّمُ الواجبُ بالحَلْقِ والترقُّه أثناء الإحرام؟

هو على التَّخيير: شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التَّصدُّق بحوالي (٧،٥) كغ من التَّمر أو الحنطة على ستَّة مساكين.

(٦٨) ما حُكْم مَن أحرمَ بالحجِّ أو العُمْرة ثم لم يتمَّكن مِن أدائهما؟

يتحلَّل، ویهدي شاة.

(٦٩) ما الدَّمُ الواجبُ على مَن وطأ زوجَتهُ وهو محرمٌ بالحجِّ أو العُمْرة؟

هو على التَّرتيب: بَدَنة، فإن لم يجدْ فبقرة، فإن لم يجدْ فسبعٌ من الغنم، فإن لم يجدْ اشترى بقيمة البَدَنة طعاماً وتصدَّق به، فإن لم يجدْ صام عن كلِّ ما يُقارب (٦٠٠) غ يوماً.

(٧٠) مَن كان عليه هَديٌ أو إطعام فأين يجزئه ذلك؟

لا يجزئه الهديُ ولا الإطعامُ إلا بالحَرَمِ.

(٧١) الحرمُ له حُرْمَةٌ، سواء للمحرم أو غيره. فما هي الأمورُ المحظورةُ في الحَرَم؟

قَتْلُ صَيْدِ الحَرَمِ، وقَطْع شجره.

(٧٢) للحجِّ تحلُّلان، يحلُّ بالأول جميعُ محرمات الإحرام إلا النكاح وعَقْده. فَبِمَ يحصلُ التحلُّلُ الأوَّل؟

برمي جمرة العقبة والحلق.

(٧٣) بالتَّحلل الثَّاني يحلُّ كلُّ شيء من محظورات الإحرام. بِمَ يحصلُ التَّحللُ الثَّاني؟

55