75

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٦٤) ما دليلُ تحريم وبطلان بيع العُربون؟

دليلُه: نَهْيُهُ ﷺ عن بيع العُربان (وهو لغةٌ في العُربون). رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ.

(٦٥) ما صورة بيع الدَّيْن بالدَیْن؟ وما حُكْمُه؟

صورتُه: أن يشتري الرجلُ شيئاً إلى أَجَل، فإذا حلَّ الأجلُ لم يجدْ ما يقضي به، فيقول للبائع: بِعْنِيه إلى أَجَلٍ آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض. وهو بيعٌ مُحرَّم وباطل؛ لعدم القدرة على التسليم.

(٦٦) ما الدليلُ على تحريم وبطلان بَيْعِ الدَّيْن بالدَّيْن؟

دليلُه: نَهْيُهُ ﷺ عن بَيْع الكالىء بالكالىء. رواه الدارقطني.

[والكالىء: هو الدَّیْن].

(٦٧) ما حُكْمُ بَيْعِ الدَّيْن بِعَيْنٍ لغير مَنْ هو عليه؟

مُحَرَّمٌ وباطل؛ لأنه غير قادرٍ على تسليمه. وأجازه بَعْضُهم.

(٦٨) ما صورةُ بيع ما لم يُقْبَضْ؟ وما حُكْمُه؟

هو أَنْ يشتريَ إنسانٌ سلعةً، ثم يبيعها قبل أن يقبضها. وهو مُحرَّم وباطل سواء باعه للبائع نفسه، أو لغيره.

(٦٩) ما الدليلُ على تحريم وبطلان ما لم يُقْبَضْ؟

دليلُه: قوله ﷺ: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)). رواه البخاري ومسلم.

(٧٠) باع إنسانٌ للبائع نفسه السلعةَ بالثَّمَن نفسه الذي اشتراه، وكان الثمنُ موجوداً، أو بمثله إن كان تالفاً. ما الحكم؟

البيعُ صحيح، وهو إقالة من البيع بلفظ البيع.

(٧١) ما صورة بيع المعاطاة؟ وما حكمه؟

هو أن يتفق العاقدان على الثمن والمثمَّن، ويدفع المشتري الثمن، والبائع السلعة، دون صيغةٍ من إيجاب وقبول، أو: يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر. وهو بيعٌ باطل ومُحرَّم؛ وأجازه بعضُ الفقهاء

74