74

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٥٧) ما صورة بيع الملامسة؟ وما حكمه؟

أن يبيعَ أحدٌ لآخر شيئاً في الظلمة مثلاً، لا يشاهده، وإنما يلمسه بيده فقط. أو أن يبيعَه ثوباً على أنه متى لمسه فقد وَجَبَ البيع. وهذا البيعُ بصورتيه باطلٌ مُحرَّمٌ؛ للجهل في الصورة الأولى، وللتعليق في الصورة الثانية.

(٥٨) ما الدليل على تحريم وبطلان بيع الملامسة والمنابذة؟

الدليل: نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. رواه البخاري ومسلم.

(٥٩) ما صورةُ بيع الحصاة؟ وما حكمه؟

هو أن يقول البائع للمشتري: بعتُك ما وقعتْ عليه الحصاة، أو ما شابه ذلك. وهو بيعٌ باطل مُحرَّم، وذلك للجهل بالمبيع.

(٦٠) ما الدليل على تحريم وبطلان بيع الحصاة؟

دليلُه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرَر. رواه مسلم وغيره.

(٦١) ما صورة بيعتين في بيعة؟ وما حكمه؟

أن يقول البائع للمشتري أثناء العقد: بعتُك هذه الثلاثة سلع بألفٍ نقداً، وبألفين نسيئة أو تقسيطاً. أو أن يقول البائع: بعتُك هذه السيارة بمليون، على أن تبيعني دارك بمليون. هذا البيع بصورتَيْه باطل وحرام.

(٦٢) ما الدليل على تحريم وبطلان بيعتين في بيعة؟

دليلُه: نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي والترمذي.

(٦٣) ما صورة بيع العربون؟ وما حكمه؟

هو أن يشتري إنسانٌ شيئاً، ويُعطي البائع بعض الثمن؛ لتكون من الثمن إذا تمَّ البيع، وإلا فهي هبة للبائع. وهذا البيعُ باطل ومُحرَّم؛ لأنَّ فيه شرطَيْن فاسدَيْن، أحدهما: شرط الهبة، والثاني: شرط الردّ على تقدير عدم الرضا به.

73