81

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٧) ما يُشترط في رأس مال السلم؟

أ - أن يكون معلوماً للعاقدَيْن، إما بالقدر والوصف، وإما بالمشاهدة، فلا يصحُّ أن يكون مجهولاً.

ب - تسليم رأس المال في مجلس العقد، وإلا كان في معنى بيع الدَّيْن بالدَّيْن، وهو باطلٌ، منهيٌّ عنه. وكذلك لا بُدَّ من القبض الحقيقي لرأس المال، ولا تجوز الحوالةُ في ذلك.

(٨) ما شروط المُسْلَم فيه (الشيء المُشْتَرى برأس المال)؟

أ - أن يكون ممَّا يمكن ضبطُه بالصفة التي يختلفُ بها الغرضُ، بحيث تنتفي الجهالةُ عنه بهذه الصفة، كالحبوب، والثمار، والثياب ...

ب - أن يكون جنساً لم يختلط به غيرُه.

ج - أن يكون المُسْلَمُ فيه دَیْناً.

د - أن يكون مقدوراً على تسليمه.

(٩) ما حُكْمُ السَّلَم فيما عملتْ فيه النار؟

إنْ دخلت النارُ للتمييز جاز السلمُ فيه كالسمن والعسل، وإنْ عملتْ فيه النارُ، وأثّرتْ فيه؛ كالخبز، والطعام المطبوخ لا يجوز السَّلَمُ فيه.

(١٠) ما حكم السَّلَم فيما اختلط بغيره، وجُهِلَتْ مقاديرُ الخلط؟

لا يصحُّ السَّلَمُ فيه كَبُرِّ ممزوجٍ بشعِير، ولا يُعْرَفُ مقدارُ الخلط.

(١١) ما حكم مَنْ أَسْلَم فيما يغلّبُ وجودُه، فانقطع عند حلول وقت الاستحقاق؟

لا ينفسخُ العقدُ، بل يتخيّر المُسْلِمُ بين الانتظار حتى يُوجَد، وبين فَسْخ العقد واسترداد رأس مال السَّلَم.

(١٢) ما الشروط الإضافية التي تُشترط في عقد السَّلَم؟

أ - أن يُذكر في العقد جنسُ المُسْلَم فيه، ونوعه، ويُضبط بالصفات التي يُعرف بها العَرَضُ، أو الثمن.

80