ب - أن يكون حالاً (غير مُؤَجَّل).
ج - التقابض في مجلس العقد.
(١٣) ما شروط صحة بيع الجنس بغير جنسه مع اتحاد العلَّة (سكر برز، ملح بشعير، بُرّ بتمر)؟
أ - الحلول؛ بألاّ يكون في العقد أيُّ ذِكْر للتأجيل.
ب - التقابض في مجلس العقد، وأما التفاضل بينهما فجائز.
(١٤) ما حُكْمُ بيع الجنس بغيره مع اختلاف العلَّة (قمح بذهب)؟
جائز من غير أي شرطٍ من الشروط السابقة.
(١٥) ما الدليل على صحة بيع الرَّبويات بالصور السابقة؟
قوله ﷺ: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بِمِثْل، وسواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا کان یداً بید)). رواه أحمد ومسلم.
(١٦) ما المعتبر بالمماثلة؟
تُعتبر المماثلةُ في المكيل كيلاً وإن اختلفت وزناً، وفي الموزون وزناً وإن اختلفت كيلاً. وكون الشيء مكيل، أو موزون؛ العبرةُ فيه عادةُ أهل الحجاز في عهده ﷺ، ولا عبرة بما أحدث الناسُ بعد ذلك، وما لم يُعْرَفْ فيه عادةٌ في زمنه يُرجَعُ فيه إلى عادة أهل البيع.
(١٧) متى تُعتبر المماثلة؟
حين بلوغ المبيع كمالَ نضجه، فإذا جَفَّتْ ونقيت صحَّ اعتبارُ المماثلة فيها، وإلا فلا.
(١٨) ما صورة بيع العربيّة؟ وما حكمها؟
هي بيعُ الرطب على الشجر بتمرٍ في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب في الأرض. وقد رخّص رسولُ اللهِ ﷺ في بيع العربيّة أن تُباع بخرصها، يأكلها أصحابُها رطباً. رواه البخاري ومسلم.