(١) ما تعريف الشُّفْعة شرعاً؟
هي انتقالُ حصة شريكٍ إلى شريكه - كانت قد انتقلت إلى أجنبي - بمثل العِوَض المسمَّى.
(٢) ما دليلُ مشروعية الشُّفْعة؟
ما رواه جابر: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شُفعة. رواه البخاري.
(٣) ما الحكمة من مشروعية الشُّفْعة؟
هي دَفْع الضَّرر عن الشَّريك.
(٤) من يثبتُ له حقُّ الشُّفعة؟
لا يثبتُ حقُّ الشُّفعة إلا للشريك.
(٥) ما الدليل على أنَّ الجار لا يثبت له حقُّ الشُّفعة؟
قوله ﷺ: ((إذا قُسّمت الدار، وحُدَّتْ، فلا شُفْعة فيها)). رواه أبو داود.
(٦) ما الشروطُ التي إذا تحقَّقتْ في العقار ثَبَتَ حقُّ الشُّفعة فيه؟
أ - أن يكون مالاً ثابتاً غير منقول كالأرض والبناء التابع لها.
ب - أن يكون العقارُ قابلاً للقسمة.
ج - أن يكون مملوكاً بعوض.
د - أن تكون الحصة مشاعاً.
(٧) ما الحكمة في عدم ثبوت الشفعة في الممتلكات المنقولة؟
لأنَّ المنقول لا يدوم بخلاف العقار؛ فإنه يتأبد، ويستدیم فيه ضررُ المشاركة.
(٨) ما حكم الشُّفعة في العقار غير القابل للقسمة؟
لا تقعُ الشفعةُ في العقارات التي لا تُقْسَمُ، والتي إذا قُسِمَتْ ذهبتْ منفعتُها كالحمّام، والسيارة؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك.
(٩) ما حُكْمُ الشُّفْعة في الحصَّة التي تُمتلك بغير عِوَض؟